الرَّابِعَةُ: الْقَاضِي لِشَهْرِ رَمَضَانَ ، لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ ، لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ .
وَيَحْرُمُ بَعْدَهُ ، وَيَجِبُ مَعَهُ الْكَفَّارَةُ ، وَهِيَ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ .
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ