فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2979

[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُمَا صَائِمَانِ ، مُكْرِهًا لَهَا ، كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا .

فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَسَدَ صَوْمُهَا ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُعَزَّرُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَوْطًا .

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَتَحَمَّلُ هُنَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت