[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُمَا صَائِمَانِ ، مُكْرِهًا لَهَا ، كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا .
فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَسَدَ صَوْمُهَا ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُعَزَّرُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَوْطًا .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَتَحَمَّلُ هُنَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .