التَّاسِعَةُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ ، الْمُتَعَيَّنِ بِتِسْعَةِ أَشْيَاءَ: فِعْلِ الْمُفْطِرِ قَبْلَ مُرَاعَاةِ الْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَالْإِفْطَارِ إخْلَادًا إلَى مَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى عِرْفَانِهِ وَيَكُونُ طَالِعًا ، وَتَرْكِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِهِ ، وَالْإِفْطَارِ لِظَنِّهِ كَذِبَهُ ، وَكَذَا الْإِفْطَارُ تَقْلِيدًا أَنَّ اللَّيْلَ دَخَلَ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْخَبَرِ ، وَالْإِفْطَارِ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ دُخُولَ اللَّيْلِ ، فَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لَمْ يُفْطِرْ ، وَتَعَمُّدِ الْقَيْءِ ، وَلَوْ ذَرَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَالْحُقْنَةِ بِالْمَائِعِ ، وَدُخُولِ الْمَاءِ إلَى الْحَلْقِ لِلتَّبَرُّدِ دُونَ التَّمَضْمُضِ بِهِ لِلطَّهَارَةِ ، وَمُعَاوَدَةِ الْجُنُبِ النَّوْمَ ثَانِيًا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ نَاوِيًا لِلْغُسْلِ .
وَمَنْ نَظَرَ إلَى مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى ، قِيلَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُحَلَّلَةً لَمْ يَجِبْ .