الرَّابِعَةُ: مَا يَجِبُ مِنْ الْخُمُسِ يَجِبُ صَرْفُهُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِهِ وَمَعَ عَدَمِهِ ، قِيلَ: يَكُونُ مُبَاحًا ، وَقِيلَ: يَجِبُ حِفْظُهُ ثُمَّ يُوصِي بِهِ عِنْدَ ظُهُورِ أَمَارَةِ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ: يُدْفَنُ ، وَقِيلَ: يُصْرَفُ النِّصْفُ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَيُحْفَظُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ بِالْوُصَاةِ أَوْ الدَّفْنِ ، وَقِيلَ: بَلْ تُصْرَفُ حِصَّتُهُ إلَى الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْإِتْمَامَ عِنْدَ عَدَمِ الْكِفَايَةِ .
وَكَمَا يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِ ، فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ