الثَّانِيَةُ: إذَا غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، قِيلَ: يُعِيدُ الْغُسْلَ مِنْ رَأْسٍ ، وَقِيلَ: يَقْتَصِرُ عَلَى إتْمَامِ الْغُسْلِ ، وَقِيلَ: يُتِمُّهُ وَيَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهُ غَيْرُهُ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ فِيهِ