الثَّالِثُ: الْكُنُوزُ وَهُوَ كُلُّ مَالٍ مَذْخُورٍ تَحْتَ الْأَرْضِ ، فَإِنْ بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَكَانَ فِي أَرْضِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ السَّلَامِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرٌ ، وَجَبَ الْخُمُسُ .
وَلَوْ وَجَدَهُ فِي مِلْكٍ مُبْتَاعٍ ، عَرَفَهُ الْبَائِعُ .
فَإِنْ عَرَفَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
وَإِنْ جَهِلَهُ ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ الْخُمُسُ .
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى دَابَّةً وَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا شَيْئًا لَهُ قِيمَتُهُ .
وَلَوْ ابْتَاعَ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا شَيْئًا أَخْرَجَ خُمْسَهُ ، وَكَانَ لَهُ الْبَاقِي ، وَلَا يُعَرِّفُ .