الثَّالِثُ: لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ زَكَاةُ مَمْلُوكِهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ ضَاقَتْ التَّرِكَةُ ، قُسِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ وَالْفِطْرَةِ بِالْحِصَصِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْهِلَالِ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ ، إلَّا بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعُولَهُ .