إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ ، فِي غَيْرِ الْقَضَاءِ اُرْتُجِعَ [ مِنْهُ ] عَلَى الْأَشْبَهِ .
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قُبِلَ قَوْلُهُ إذَا صَدَّقَهُ الْغَرِيمُ .
وَكَذَا لَوْ تَجَرَّدَتْ دَعْوَاهُ عَنْ التَّصْدِيقِ وَالْإِنْكَارِ ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِهَادُ خَاصَّةً .
وَقِيلَ: يَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَالِحُ ، كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ ، وَالْحَجِّ ، وَمُسَاعَدَةِ الزَّائِرِينَ ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَالْغَازِي يُعْطَى ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَدْرَ كِفَايَتِهِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
وَإِذَا غَزَا لَمْ يُرْتَجَعْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَغْزُ اُسْتُعِيدَ .
وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَفْقُودًا ، سَقَطَ نَصِيبُ الْجِهَادِ وَصُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ .
وَقَدْ يُمْكِنُ وُجُوبُ الْجِهَادِ مَعَ عَدَمِهِ ، فَيَكُونُ النَّصِيبُ بَاقِيًا مَعَ وُقُوعِ ذَلِكَ التَّقْدِيرِ .
وَكَذَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ السُّعَاةُ ، وَسَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ ، وَيَقْتَصِرُ بِالزَّكَاةِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ .
وَابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُنْقَطَعُ بِهِ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ ، وَكَذَا الضَّيْفُ .
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُمَا مُبَاحًا ، فَلَوْ كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يُعْطَ ، وَيُدْفَعُ إلَيْهِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ إلَى بَلَدِهِ ، وَلَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَعَادَهُ ، وَقِيلَ: لَا .