"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ عَمْدًا ، دُفِعَتْ الدِّيَةُ مِنْهُ إلَى الْوَارِثِ وَلَا نَصِيبَ لِلْأَبِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ، فَهِيَ لِلْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] .
وَلَوْ قَتَلَهُ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَيَرِثُهَا الْوَارِثُ .
وَفِي تَوْرِيثِ الْأَبِ هُنَا قَوْلَانِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْعَاقِلَةِ ، فَإِنْ قُلْنَا: الْأَبُ لَا يَرِثُ ، فَلَا دِيَةَ .
وَإِنْ قُلْنَا: يَرِثُ ، فَفِي أَخْذِهِ مِنْ الْعَاقِلَةِ تَرَدُّدٌ .
وَكَذَا الْبَحْثُ لَوْ قَتَلَ الْوَلَدُ أَبَاهُ خَطَأً .