فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ عَمْدًا ، دُفِعَتْ الدِّيَةُ مِنْهُ إلَى الْوَارِثِ وَلَا نَصِيبَ لِلْأَبِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ، فَهِيَ لِلْإِمَامِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] .

وَلَوْ قَتَلَهُ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَيَرِثُهَا الْوَارِثُ .

وَفِي تَوْرِيثِ الْأَبِ هُنَا قَوْلَانِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْعَاقِلَةِ ، فَإِنْ قُلْنَا: الْأَبُ لَا يَرِثُ ، فَلَا دِيَةَ .

وَإِنْ قُلْنَا: يَرِثُ ، فَفِي أَخْذِهِ مِنْ الْعَاقِلَةِ تَرَدُّدٌ .

وَكَذَا الْبَحْثُ لَوْ قَتَلَ الْوَلَدُ أَبَاهُ خَطَأً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت