بَيْنَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ يَوْمٍ دِينَارٌ ، وَنَحْنُ نُطَالِبُهُ بِصِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ [ نُطَالِبُهُ ] بِالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَهُ مُرَادٌ .
عَلَى أَنَّ الْمَرْوِيَّ فِي الْمُكْثِ بَيْنَ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا .
وَكَذَا بَيْنَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ .
رَوَى ذَلِكَ: سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَأَبُو جَرِيرٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا الْعِشْرُونَ فَلَمْ نَقِفْ بِهَا عَلَى رِوَايَةٍ .
وَلَوْ سَلَّمْنَا الْمُكْثَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، مِنْ أَيْنَ [ لَنَا ؟ ] أَنَّ التَّفَاوُتِ فِي الدِّيَةِ مَقْسُومٌ عَلَى الْأَيَّامِ ؟ غَايَتُهُ الِاحْتِمَالُ ، وَلَيْسَ كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَاقِعًا ، مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ بِذَلِكَ ، إلَى مَا رَوَاهُ يُونُسُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الصَّادِقِ[ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( { أَنَّ لِكُلِّ قَطْرَةٍ تَظْهَرُ فِي النُّطْفَةِ دِينَارَيْنِ } ) .
وَكَذَا كُلُّ مَا صَارَ فِي الْعَلَقَةِ شِبْهَ الْعِرْقِ مِنْ اللَّحْمِ يُزَادُ دِينَارَيْنِ .
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَإِنْ تَوَقَّفْتُ فِيهَا ، لِاضْطِرَابِ النَّقْلِ أَوْ لِضَعْفِ النَّاقِلِ ، فَكَذَا أَتَوَقَّفُ عَنْ التَّفْسِيرِ الَّذِي مَرَّ بِخَيَالِ ذَلِكَ الْقَائِلِ .
وَلَوْ قُتِلَتْ الْمَرْأَةُ ، فَمَاتَ مَعَهَا [ جَنِينٌ ] فَدِيَةٌ لِلْمَرْأَةِ وَنِصْفُ الدِّيَتَيْنِ لِلْجَنِينِ ، إنْ جُهِلَ حَالُهُ .
وَلَوْ عُلِمَ ذَكَرًا فَدِيَتُهُ ، أَوْ أُنْثَى فَدِيَتُهَا .
وَقِيلَ: مَعَ الْجَهَالَةِ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهُ مُشْكَلٌ ، وَلَا إشْكَالَ مَعَ وُجُودِ مَا يُصَارُ إلَيْهِ مِنْ النَّقْلِ الْمَشْهُورِ .
وَلَوْ أَلْقَتْ الْمَرْأَةُ حَمْلَهَا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسْبِيبًا فَعَلَيْهَا دِيَةُ مَا أَلْقَتْهُ .
وَلَا نَصِيبَ لَهَا مِنْ هَذِهِ الدِّيَةِ .
وَلَوْ أَفْزَعَهَا مُفْزِعٌ فَأَلْقَتْهُ ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُفْزِعِ .
وَيَرِثُ دِيَةَ الْجَنِينِ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ، الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ .
وَدِيَةُ أَعْضَائِهِ