"الثَّالِثَةُ": فِي كَسْرِ عَظْمٍ مِنْ عُضْوٍ خُمُسُ دِيَةِ [ ذَلِكَ ] الْعُضْوِ .
فَإِنْ صَلُحَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ .
وَفِي مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ .
وَفِي رَضِّهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعُضْوِ ، فَإِنْ بَرِئَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رَضِّهِ .
وَفِي فَكِّهِ مِنْ الْعُضْوِ بِحَيْثُ يَتَعَطَّلُ الْعُضْوُ ثُلُثَا دِيَةِ الْعُضْوِ ، فَإِنْ صَلُحَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ فَكِّهِ .