فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 2979

وَلَوْ أَمْهَرَ امْرَأَةً نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْحَوْلِ ، كَانَ لَهُ النِّصْفُ مُوَفَّرًا ، وَعَلَيْهَا حَقُّ الْفُقَرَاءِ .

وَلَوْ هَلَكَ النِّصْفُ بِتَفْرِيطٍ ، كَانَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ الْعَيْنِ وَيَرْجِعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت