وَلَوْ أَمْهَرَ امْرَأَةً نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْحَوْلِ ، كَانَ لَهُ النِّصْفُ مُوَفَّرًا ، وَعَلَيْهَا حَقُّ الْفُقَرَاءِ .
وَلَوْ هَلَكَ النِّصْفُ بِتَفْرِيطٍ ، كَانَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ الْعَيْنِ وَيَرْجِعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا .