`"الْعَاشِرَةُ": لَوْ وَقَعَ مِنْ عُلْوٍ عَلَى غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ ، فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ وَكَانَ الْوُقُوعُ [ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا ، فَهُوَ قَاتِلٌ عَمْدًا .
وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْعَمْدِ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ .
وَإِنْ وَقَعَ مُضْطَرًّا إلَى الْوُقُوعِ ، أَوْ قَصَدَ الْوُقُوعَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ ، وَالدِّيَةُ فِيهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
أَمَّا لَوْ أَلْقَاهُ الْهَوَاءُ أَوْ زَلَقَ فَلَا ضَمَانَ ، وَالْوَاقِعُ هَدَرٌ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ .
وَلَوْ دَفَعَهُ دَافِعٌ ، فَدِيَةُ الْمَدْفُوعِ لَوْ مَاتَ عَلَى الدَّافِعِ .
أَمَّا دِيَةُ الْأَسْفَلِ ، فَالْأَصْلُ أَنَّهَا عَلَى الدَّافِعِ أَيْضًا .
وَفِي النِّهَايَةِ دِيَتُهُ عَلَى الْوَاقِعِ ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الدَّافِعِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ