وَلَوْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ ، وَمِثْلَهَا مِنْ آخَرَ ، قُطِعَتْ يَمِينُهُ بِالْأَوَّلِ وَيَسَارُهُ بِالثَّانِي ، فَلَوْ قَطَعَ يَدَ ثَالِثٍ ، قِيلَ: سَقَطَ الْقِصَاصُ إلَى الدِّيَةِ ، وَقِيلَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالثَّالِثِ ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ رَابِعًا أَمَّا لَوْ قَطَعَ ، وَلَا يَدَ لَهُ وَلَا رِجْلَ ، كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِصَاصِ .
وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ حُرَّيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ ، كَانَ لِأَوْلِيَاءِ الْأَخِيرِ .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَشْتَرِكَانِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ، وَيَكْفِي فِي الِاخْتِصَاصِ ، أَنْ يَخْتَارَ الْوَلِيُّ اسْتِرْقَاقَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ الْحَاكِمُ .
وَمَعَ اخْتِيَارِ وَلِيِّ الْأَوَّلِ لَوْ قَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ لِلثَّانِي .