الرَّابِعَةُ: مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ الْإِقَامَةُ أَتَمَّ ، وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ عَشْرًا ، وَدَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَنَّ لَهُ السَّفَرُ ، لَمْ يَرْجِعْ إلَى التَّقْصِيرِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، أَمَّا لَوْ جَدَّدَ الْعَزْمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ ، لَمْ يَجُزْ التَّقْصِيرُ مَا دَامَ مُقِيمًا .