وَلَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ ، فَأَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُمْ ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ، لِانْفِرَادِهِ [ بِالسَّبَبِ ] الْمُوجِبِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ ، وَأَخْرَجَهُ الْآخَرُ ، فَالْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ .
وَكَذَا لَوْ وَضَعَهَا الدَّاخِلُ فِي وَسَطِ النَّقْبِ ، وَأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ ، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ كَمَالِ الْحِرْزِ .