وَلَا تُقْطَعُ الْيَسَارُ مَعَ وُجُودِ الْيَمِينِ ، بَلْ يُقْطَعُ الْيَمِينُ وَلَوْ كَانَتْ شَلَّاءَ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْيَسَارُ شَلَّاءَ أَوْ كَانَتَا شَلَّاءَيْنِ ، قُطِعَتْ الْيَمِينُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ .
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: قُطِعَتْ يَمِينُهُ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( لَا تُقْطَعُ ) ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ يَمِينٌ حِينَ الْقَطْعِ فَذَهَبَتْ ، لَمْ تُقْطَعْ الْيَسَارُ ، لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِالذَّاهِبَةِ .