فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 2979

وَلَوْ قَذَفَ الْأَبُ وَلَدَهُ ، لَمْ يُحَدَّ وَعُزِّرَ وَكَذَا لَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ ، وَلَا وَارِثَ إلَّا وَلَدُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، كَانَ لَهُمْ الْحَدُّ تَامًّا ، وَيُحَدُّ الْوَلَدُ لَوْ قَذَفَ أَبَاهُ ، وَالْأُمُّ لَوْ قَذَفَتْ وَلَدَهَا ، وَكَذَا الْأَقَارِبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت