وَلَوْ قَذَفَ الْأَبُ وَلَدَهُ ، لَمْ يُحَدَّ وَعُزِّرَ وَكَذَا لَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ ، وَلَا وَارِثَ إلَّا وَلَدُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، كَانَ لَهُمْ الْحَدُّ تَامًّا ، وَيُحَدُّ الْوَلَدُ لَوْ قَذَفَ أَبَاهُ ، وَالْأُمُّ لَوْ قَذَفَتْ وَلَدَهَا ، وَكَذَا الْأَقَارِبُ .