وَلَوْ قَالَ: زَنَيْتَ بِفُلَانٍ ، أَوْ لُطْتَ بِهِ ، فَالْقَذْفُ لِلْمُوَاجَهِ ثَابِتٌ ، وَفِي ثُبُوتِهِ لِلْمَنْسُوبِ إلَيْهِ تَرَدُّدٌ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ: يَثْبُتُ حَدَّانِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، مَتَى كَذَبَ فِي أَحَدِهِمَا كَذَبَ فِي الْآخَرِ ، وَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فِعْلٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْحَدِّ فِي الْفَاعِلِ غَيْرُ الْمُوجِبِ فِي الْمَفْعُولِ ، وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْتَارًا دُونَ صَاحِبِهِ .