وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْحَامِلِ ، حَتَّى تَضَعَ ، وَتَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَتُرْضِعَ الْوَلَدَ إنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ مُرْضِعٌ .
وَلَوْ وُجِدَ لَهُ كَافِلٌ ، جَازَ إقَامَةُ الْحَدِّ وَيُرْجَمُ الْمَرِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ ، وَلَا يُجْلَدُ أَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ وَلَا رَجْمُهُ ، تَوَقِّيًا مِنْ السِّرَايَةِ وَيُتَوَقَّعُ بِهِمَا الْبُرْءُ إنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ التَّعْجِيلَ ، ضُرِبَ بِالضِّغْثِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْعَدَدِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُصُولُ كُلِّ شِمْرَاخٍ إلَى جَسَدِهِ .
وَلَا تُؤَخَّرُ الْحَائِضُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضٍ وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِاعْتِرَاضِ الْجُنُونِ وَلَا الِارْتِدَادِ .