وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الرَّجْمَ ثُمَّ أَنْكَرَ ، سَقَطَ الرَّجْمُ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ غَيْرِ الرَّجْمِ ، لَمْ يَسْقُطْ بِالْإِنْكَارِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا فِي إقَامَتِهِ ، رَجْمًا كَانَ أَوْ جَلْدًا وَلَوْ حَمَلَتْ وَلَا بَعْلَ ، لَمْ تُحَدَّ ، إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعًا .