وَتَقُومُ الْإِشَارَةُ الْمُفِيدَةِ لِلْإِقْرَارِ فِي الْأَخْرَسِ ، مَقَامَ النُّطْقِ ، وَلَوْ قَالَ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا فِي طَرَفِهِ ، حَتَّى يُكَرِّرَهُ أَرْبَعًا .
وَهَلْ يَثْبُتُ الْقَذْفُ لِلْمَرْأَةِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ ، لَمْ يُكَلَّفْ الْبَيَانَ ، وَضُرِبَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ ؛ وَقِيلَ: لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمِائَةَ ، وَلَا يَنْقُصُ عَنْ ثَمَانِينَ وَرُبَّمَا كَانَ صَوَابًا فِي طَرَفِ الْكَثْرَةِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِصَوَابٍ فِي طَرَفِ النُّقْصَانِ ، لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ بِالْحَدِّ التَّعْزِيرَ .