السَّابِعَةُ"إذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ رَجَعَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَضْمَنَا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ، لِأَنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إلَّا مَا دَفَعَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ ."