فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 2979

"الرَّابِعَةُ": لَوْ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُحْكَمْ .

وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَتَلَفِ الْمَحْكُومِ بِهِ ، لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ وَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ .

وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ ، فَإِنْ كَانَ حَدًّا لِلَّهِ نُقِضَ الْحُكْمُ لِلشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلسُّقُوطِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْآدَمِيِّ كَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ مُشْتَرَكًا كَحَدِّ السَّرِقَةِ ، وَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ لِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ ، تَرَدُّدٌ .

أَمَّا لَوْ حُكِمَ وَسُلِّمَ ، فَرَجَعُوا وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ وَلَا تُسْتَعَادُ الْعَيْنُ ، وَفِي النِّهَايَةِ تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت