"الرَّابِعَةُ": لَوْ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُحْكَمْ .
وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَتَلَفِ الْمَحْكُومِ بِهِ ، لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ وَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ .
وَلَوْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ ، فَإِنْ كَانَ حَدًّا لِلَّهِ نُقِضَ الْحُكْمُ لِلشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلسُّقُوطِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِلْآدَمِيِّ كَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ مُشْتَرَكًا كَحَدِّ السَّرِقَةِ ، وَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ لِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ ، تَرَدُّدٌ .
أَمَّا لَوْ حُكِمَ وَسُلِّمَ ، فَرَجَعُوا وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ وَلَا تُسْتَعَادُ الْعَيْنُ ، وَفِي النِّهَايَةِ تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .