فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَوْ شَهِدَا ثُمَّ فُسِّقَا قَبْلَ الْحُكْمِ ، حُكِمَ بِهِمَا ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ كَحَدِّ الزِّنَى ، لَمْ يُحْكَمْ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ شُبْهَةٍ وَفِي الْحُكْمِ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ الْحُكْمُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت