فهرس الكتاب

الصفحة 2529 من 2979

الْوَصْفُ السَّادِسُ: طَهَارَةُ الْمَوْلِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى أَصْلًا ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي الْيَسِيرِ مَعَ تَمَسُّكِهِ بِالصَّلَاحِ ، وَبِهِ رِوَايَةٌ نَادِرَةٌ وَلَوْ جُهِلَتْ حَالُهُ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ نَالَتْهُ بَعْضُ الْأَلْسُنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت