الْوَصْفُ السَّادِسُ: طَهَارَةُ الْمَوْلِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى أَصْلًا ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي الْيَسِيرِ مَعَ تَمَسُّكِهِ بِالصَّلَاحِ ، وَبِهِ رِوَايَةٌ نَادِرَةٌ وَلَوْ جُهِلَتْ حَالُهُ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ نَالَتْهُ بَعْضُ الْأَلْسُنِ .