نَكَلَا ، قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: يُقْضَى بِالْقُرْعَةِ ، إنْ شَهِدَتَا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ .
وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا ، إنْ شَهِدَتَا بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ .
وَلَوْ اخْتَصَّتْ إحْدَاهُمَا بِالتَّقْيِيدِ ، قُضِيَ بِهَا دُونَ الْأُخْرَى ، وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ بِالْمَنْقُولِ .
وَيَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ ، وَالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ .
وَلَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَ شَاهِدَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ الشَّيْخُ: نَادِرًا يَتَعَارَضَانِ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا .
وَلَا بَيْنَ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ؛ بَلْ يُقْضَى بِالشَّاهِدَيْنِ وَالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ ، دُونَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ قَضَيْنَا فِيهِ بِالْقِسْمَةِ فَإِنَّ مَا هُوَ فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُ فَرْضُهَا كَالْأَمْوَالِ ، دُونَ مَا يَمْتَنِعُ ، كَمَا إذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ زَوْجَةً .
وَالشَّهَادَةُ بِقَدِيمِ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْحَادِثِ ؛ مِثْلَ: أَنْ تَشْهَدَ إحْدَاهُمَا بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ ، وَالْأُخْرَى بِقَدِيمِهِ .
أَوْ إحْدَاهُمَا بِالْقَدِيمِ وَالْأُخْرَى بِالْأَقْدَمِ ، فَالتَّرْجِيحُ لِجَانِبِ الْأَقْدَمِ .
وَكَذَا الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْيَدِ ، لِأَنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ وَكَذَا الشَّهَادَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ ، أَوْلَى مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّصَرُّفِ .