يَتَضَمَّنُ دَعْوَى لَوَازِمِ الزَّوْجِيَّةِ .
وَلَوْ أَنْكَرَ النِّكَاحَ ، لَزِمَهُ الْيَمِينُ .
وَلَوْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالنُّكُولِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا حَلَفَتْ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ .
وَكَذَا السِّيَاقَةُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي .
وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ بِنْتُ أَمَتِهِ ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ تَلِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، ثُمَّ تَصِيرُ لَهُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَلَدَتْهَا فِي مِلْكِي ، لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ .
وَكَذَا لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ، مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْبِنْتَ مِلْكُهُ ، وَكَذَا الْبَيِّنَةُ .
وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ: هَذِهِ ثَمَرَةُ نَخْلَتِي .
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ مَنْ الثَّمَرَةُ فِي يَدِهِ أَوْ بِنْتُ الْمَمْلُوكَةِ ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ ، لَوْ فَسَّرَهُ بِمَا يُنَافِي الْمِلْكَ .
وَلَا كَذَا لَوْ قَالَ: هَذَا الْغَزْلُ مِنْ قُطْنِ فُلَانٍ ، أَوْ هَذَا الدَّقِيقُ مِنْ حِنْطَتِهِ .