وَيَحْرُمُ: زَخْرَفَتُهَا ، وَنَقْشُهَا بِالصُّوَرِ ، وَبَيْعُ آلَتِهَا ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا فِي الطُّرُقِ ، وَالْأَمْلَاكِ ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَجَبَ أَنْ يُعِيدَهُ إلَيْهَا ] ، أَوْ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَإِذَا زَالَتْ آثَارُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَحِلَّ تَمَلُّكُهُ ، وَلَا يَجُوزُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ إلَيْهَا ، وَلَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِيهَا ، وَلَا إخْرَاجُ الْحَصَى مِنْهَا ، وَإِنْ فَعَلَ أَعَادَهُ إلَيْهَا .