قَسَّمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ التَّفْضِيلُ .
وَلَوْ امْتَنَعُوا لَمْ يَحْكُمْ لَهُمْ ، وَلَوْ حَلَفَ بَعْضٌ أَخَذَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُمْتَنِعِ مَعَهُ شَرِكَةٌ .
وَلَوْ كَانَ فِي الْجُمْلَةِ مَوْلًى عَلَيْهِ ، يُوقَفُ نَصِيبُهُ ، فَإِنْ كَمُلَ وَرَشَدَ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ ، وَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ لِوَارِثِهِ الْحَلِفُ وَاسْتِيفَاءُ نَصِيبِهِ .