وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ أَحَدًا ، إلَّا فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ ، إلَّا مَعَ الْعُذْرِ كَالْمَرَضِ الْمَانِعِ وَشِبْهِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَنِيبُ الْحَاكِمُ مَنْ يُحَلِّفُهُ فِي مَنْزِلِهِ .
وَكَذَا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا عَادَةَ لَهَا بِالْبُرُوزِ إلَى مَجْمَعِ الرِّجَالِ ، أَوْ الْمَمْنُوعَةُ بِأَحَدِ الْأَعْذَارِ .