"السَّابِعَةُ": إذَا بَدَرَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ بِالدَّعْوَى فَهُوَ أَوْلَى .
وَلَوْ ابْتَدَرَا الدَّعْوَى ، سَمِعَ مِنْ الَّذِي عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ .
وَلَوْ اتَّفَقَ مُسَافِرٌ وَحَاضِرٌ ، فَهُمَا سَوَاءٌ مَا لَمْ يُسْتَضَرَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّأْخِيرِ ، فَيُقَدَّمُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ .
وَيُكْرَهُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَشْفَعَ فِي إسْقَاطِ [ حَقٍّ ] أَوْ إبْطَالٍ .