فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 2979

الْعَاشِرَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَيَنْصَرِفَ لِضَرُورَةٍ وَغَيْرِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت