وَفِي انْعِقَادِ قَضَاءِ الْأَعْمَى تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ ، لِافْتِقَارِهِ إلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخُصُومِ ، وَتَعَذُّرِ ذَلِكَ مَعَ الْعَمَى إلَّا فِيمَا يَقِلُّ .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ ؟ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: نَعَمْ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا .