بَلَغَتْ صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَتَانِ .
وَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى شَيْءٍ ، أَخْذُهُ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَتَبَايَنَ النَّصِيبُ وَالْفَرِيضَةُ ، فَتَضْرِبَ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَتَانِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى شَيْءٌ ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الثَّانِيَةِ .
مِثْلَ زَوْجٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَأَخٍ مِنْ أَبٍ ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَبِنْتًا ، فَرِيضَةُ الْأَوَّلِ مِنْ سِتَّةٍ ، نَصِيبُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، لَا تَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا تَوَافُقَ ، فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَتَانِ .
وَلَوْ كَانَتْ الْمُنَاسَخَاتُ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَتَيْنِ ، نَظَرْتَ فِي الثَّالِثَةِ .
فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّالِثِ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى صِحَّةٍ ، وَإِلَّا عَمِلْتَ فِي فَرِيضَتِهِ مَعَ الْفَرِيضَتَيْنِ مَا عَمِلْتَ فِي فَرِيضَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ .
وَكَذَا لَوْ فُرِضَ مَوْتُ رَابِعٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ .