السَّابِعَةُ: إذَا شَرَعَ الْمَأْمُومُ فِي نَافِلَةٍ ، فَأَحْرَمَ الْإِمَامُ ، قَطَعَهَا وَاسْتَأْنَفَ إنْ خَشِيَ الْفَوَاتَ ، وَإِلَّا أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ اسْتِحْبَابًا .
وَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً ، نَقَلَ نِيَّتَهُ إلَى النَّفْلِ عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَأَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ .
وَلَوْ كَانَ إمَامَ الْأَصْلِ ، قَطَعَهَا وَاسْتَأْنَفَ مَعَهُ .