فَتَطْلُبُ مَالًا لَهُ نِصْفٌ ، وَلِنِصْفِهِ نِصْفٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ .
ثُمَّ تَفْرِضُهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى ، فَتَطْلُبُ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ ، وَلِثُلُثِهِ نِصْفٌ وَهُوَ سِتَّةٌ وَهُمَا مُتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ ، فَيَكُونُ اثْنَا عَشَرَ فَيَحْصُلُ لِلْخُنْثَى تَارَةً النِّصْفُ وَهُوَ سِتَّةٌ ، وَتَارَةً الثُّلُثُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ عَشَرَةً .
وَنِصْفُهُ خَمْسَةٌ ، وَهُوَ نَصِيبُ الْخُنْثَى ، وَيَبْقَى سَبْعَةٌ لِلذَّكَرِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ بَدَلَ الذَّكَرِ أُنْثَى ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا ، فَيَكُونُ لِلْخُنْثَى سَبْعَةٌ وَلِلْأُنْثَى خَمْسَةٌ .
وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى ابْنٌ وَبِنْتٌ ، فَإِذَا فَرَضْتَ ذَكَرَيْنِ وَبِنْتًا ، كَانَ الْمَالُ أَخْمَاسًا .
وَإِذَا فَرَضْتَ ذَكَرًا وَبِنْتَيْنِ ، كَانَ أَرْبَاعًا .
فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ يَكُونُ عِشْرِينَ ، لَكِنْ لَا يَقُومُ لِحَاصِلِ الْخُنْثَى نِصْفٌ صَحِيحٌ ، فَتَضْرِبُ مُخْرَجَ النِّصْفِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ فَيَكُونُ أَرْبَعِينَ ، فَيَصِحُّ الْفَرِيضَةُ بِغَيْرِ كَسْرٍ .
فَإِنْ اتَّفَقَ مَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ صَحَّحْتَ مَسْأَلَةُ الْخَنَاثَى وَمُشَارِكَيْهِمْ أَوَّلًا ، دُونَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ، ثُمَّ ضَرَبْتَ مُخْرَجَ نَصِيبِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ فِيمَا اجْتَمَعَ .
مِثَالُهُ: أَنْ يَجْتَمِعَ ابْنٌ وَبِنْتٌ ، وَخُنْثَى وَزَوْجٌ .
وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ سِهَامَ الْخُنْثَى وَمُشَارِكِيهِ أَرْبَعُونَ ، فَتَضْرِبُ مُخْرَجَ سَهْمِ الزَّوْجِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعِينَ ، فَيَكُونُ مِائَةً وَسِتِّينَ ، يُعْطَى الزَّوْجُ الرُّبُعَ أَرْبَعِينَ وَيَبْقَى مِائَةٌ وَعِشْرُونَ .
فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ لَهُ أَوَّلًا سَهْمٌ ، ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ .
وَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ خُنْثَى ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ تَارَةً ، وَلَهُمَا الْخُمُسَانِ أُخْرَى .
فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي سِتَّةٌ ، فَيَكُونُ لِلْأَبَوَيْنِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْخُنْثَى تِسْعَةَ عَشَرَ .
وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ خُنْثَيَانِ