فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 2979

الرَّابِعَةُ: إذَا وَقَفَ الْإِمَامُ فِي مِحْرَابٍ دَاخِلٍ ، فَصَلَاةُ مَنْ يُقَابِلُهُ مَاضِيَةٌ دُونَ صَلَاةِ مَنْ إلَى جَانِبَيْهِ إذَا لَمْ يُشَاهِدُوهُ ، وَيَجُوزُ صَلَاةُ الصُّفُوفِ الَّذِينَ وَرَاءَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُشَاهِدُونَ مَنْ يُشَاهِدُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت