الرَّابِعَةُ: إذَا وَقَفَ الْإِمَامُ فِي مِحْرَابٍ دَاخِلٍ ، فَصَلَاةُ مَنْ يُقَابِلُهُ مَاضِيَةٌ دُونَ صَلَاةِ مَنْ إلَى جَانِبَيْهِ إذَا لَمْ يُشَاهِدُوهُ ، وَيَجُوزُ صَلَاةُ الصُّفُوفِ الَّذِينَ وَرَاءَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُشَاهِدُونَ مَنْ يُشَاهِدُهُ .