وَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ وَاحِدًا ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى .
فَإِنْ كَانَ الْأَخْوَالُ مُجْتَمِعَيْنِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى .
وَإِنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَلِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ سُدُسُ الثُّلُثِ إنْ كَانَ وَاحِدًا وَثُلُثُهُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ ، بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالْبَاقِي لِمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُمْ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلِلْأَعْمَامِ مَا بَقِيَ .
فَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَإِنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَلِمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ السُّدُسُ إنْ كَانَ وَاحِدًا ، وَالثُّلُثُ إنْ كَانُوا أَكْثَرَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَيَسْقُطُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ مُنْفَرِدًا ، إلَّا مَعَ عَدَمِ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ .