وَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ إخْوَةٍ مِنْ أُمٍّ ، كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَيَأْخُذُ أَوْلَادُ الْأَخِ الْبَاقِي كَأَبِيهِمْ ، وَأَوْلَادُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ نَصِيبَ أُمِّهِمْ إلَّا عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ ، وَأَوْلَادُ الْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَقْصُرَ الْمَالُ بِدُخُولِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ، فَيَكُونَ لَهُمْ الْبَاقِي ، كَمَا يَكُونُ لِمَنْ يَتَقَرَّبُونَ بِهِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَادُ كَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَامَ مَقَامَهُمْ أَوْلَادُ كَلَالَةِ الْأَبِ .