وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الْأَعْلَى مَعَ الْإِخْوَةُ ، اتَّفَقَتْ وُصْلَتُهُمْ أَوْ اخْتَلَفَتْ .
وَيَأْخُذَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ ، نَصِيبَهُ الْمُسَمَّى مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ ، وَمَا يَفْضُلُ فَلِكَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَمَعَ عَدَمِهِمْ ، فَلِكَلَالَةِ الْأَبِ ، وَيَكُونُ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ بِالْأَبِ ، كَمَا فِي زَوْجٍ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ ، مَعَ أُخْتٍ لِلْأَبِ .
وَإِنْ فُرِضَتْ الزِّيَادَةُ ، كَمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ ، مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، كَانَ الْفَاضِلُ لِلْأُخْتِ خَاصَّةً .
وَإِنْ كَانَتْ لِلْأَبِ ، فَهَلْ تُخَصُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ السِّهَامِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، قَالَ: ( لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ) .
وَفِي طَرِيقِهَا عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ .
وَقِيلَ: بَلْ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ ، وَعَلَى الْأُخْتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، أَرْبَاعًا أَوْ أَخْمَاسًا لِلتَّسَاوِي فِي الدَّرَجَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى .