وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ الشَّهَادَتَيْنِ .
وَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، اُسْتُنِيبَ مَنْ يُتِمُّ [ بِهِمْ ] الصَّلَاةَ .
وَكَذَا إذَا عَرَضَ لِلْإِمَامِ ضَرُورَةٌ جَازَ [ لَهُ ] أَنْ يَسْتَنِيبَ .
وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا جَازَ أَيْضًا .