وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ ، فَلَهُ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
وَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ ، فَلَهَا الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ إخْوَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
وَمَعَ الْإِخْوَةِ لَهَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .