فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 2979

وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ ، فَلَهُ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .

وَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .

وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ ، فَلَهَا الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ إخْوَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .

وَمَعَ الْإِخْوَةِ لَهَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت