وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ سِوَى الْمَمْلُوكِ ، اُشْتُرِيَ الْمَمْلُوكُ مِنْ التَّرِكَةِ وَأُعْتِقَ ، وَأُعْطِيَ بَقِيَّةَ الْمَالِ .
وَيُقْهَرُ الْمَالِكُ عَلَى بَيْعِهِ .
وَلَوْ قَصَرَ الْمَالُ عَنْ ثَمَنِهِ قِيلَ: يُفَكُّ بِمَا وَجَدَ وَيَسْعَى فِي الْبَاقِي وَقِيلَ: لَا يُفَكُّ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لِلْإِمَامِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .