فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2979

وَيُكْرَهُ: أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ ، إلَّا أَنْ تَمْتَلِئَ الصُّفُوفُ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الْمَأْمُومُ نَافِلَةً ، إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت