فهرس الكتاب

الصفحة 2216 من 2979

عِصْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأَنَّهُمَا يَمْتَنِعَانِ عَنْ السِّبَاعِ بِسُرْعَةِ الْعَدْوِ .

وَلَوْ وُجِدَ الضَّوَالُّ فِي الْعُمْرَانِ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهَا ، مُمْتَنِعَةً كَانَتْ كَالْإِبِلِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ كَالصَّغِيرِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ .

وَلَوْ أَخَذَهَا ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إمْسَاكِهَا لِصَاحِبِهَا أَمَانَةً ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ بِهَا ، وَبَيْنَ دَفْعِهَا إلَى الْحَاكِمِ .

وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا ، أَنْفَقَ وَرَجَعَ بِالنَّفَقَةِ .

وَإِنْ كَانَ شَاةً حَبَسَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا ، بَاعَهَا الْوَلِيِّ أَجِدُ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .

وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ سَنَةً ، ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهِ إذَا شَاءَ ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت