عِصْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأَنَّهُمَا يَمْتَنِعَانِ عَنْ السِّبَاعِ بِسُرْعَةِ الْعَدْوِ .
وَلَوْ وُجِدَ الضَّوَالُّ فِي الْعُمْرَانِ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهَا ، مُمْتَنِعَةً كَانَتْ كَالْإِبِلِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ كَالصَّغِيرِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ .
وَلَوْ أَخَذَهَا ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إمْسَاكِهَا لِصَاحِبِهَا أَمَانَةً ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ بِهَا ، وَبَيْنَ دَفْعِهَا إلَى الْحَاكِمِ .
وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا ، أَنْفَقَ وَرَجَعَ بِالنَّفَقَةِ .
وَإِنْ كَانَ شَاةً حَبَسَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا ، بَاعَهَا الْوَلِيِّ أَجِدُ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .
وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ سَنَةً ، ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهِ إذَا شَاءَ ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ .