وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الِائْتِمَامِ وَالْقَصْدِ إلَى إمَامٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ اثْنَانِ ، فَنَوَى الِائْتِمَامَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ ، لَمْ تَنْعَقِدْ .
وَلَوْ صَلَّى اثْنَانِ ، فَقَالَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا: كُنْت إمَامًا ، صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا .
وَلَوْ قَالَ: كُنْت مَأْمُومًا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمَا .
وَكَذَا لَوْ شَكَّا فِيمَا أَضْمَرَاهُ .