فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 2979

وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الِائْتِمَامِ وَالْقَصْدِ إلَى إمَامٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ اثْنَانِ ، فَنَوَى الِائْتِمَامَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ ، لَمْ تَنْعَقِدْ .

وَلَوْ صَلَّى اثْنَانِ ، فَقَالَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا: كُنْت إمَامًا ، صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا .

وَلَوْ قَالَ: كُنْت مَأْمُومًا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمَا .

وَكَذَا لَوْ شَكَّا فِيمَا أَضْمَرَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت