"التَّاسِعُ": لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ [ شَيْئًا ] ، وَلَهُمَا شَرِيكَانِ غَائِبَانِ ، فَالْحَاضِرُ هُوَ الشَّفِيعُ فِي الْحَالِ ، إذْ لَيْسَ غَيْرُهُ .
فَإِذَا أَخَذَ وَقَدِمَ أَحَدُ الْغَائِبَيْنِ ، شَارَكَ فِيمَا أَخَذَ الْحَاضِرُ بِالسَّوِيَّةِ .
وَلَوْ قَدِمَ الْآخَرُ ، شَارَكَهُمَا فِيمَا أَخَذَاهُ ] ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .