فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 2979

وَلَا تَصِحُّ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ امْرَأَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت