الثَّالِثَةُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَرَّةً مُسْتَحِلًّا ، قُتِلَ إنْ كَانَ وُلِدَ مُسْلِمًا ، أَوْ اُسْتُتِيبَ إنْ كَانَ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ .
فَإِنْ امْتَنَعَ قُتِلَ .
فَإِنْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ الْمُحْتَمَلَةَ ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ [ ثَانِيَةً ] عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً قُتِلَ ، وَقِيلَ: بَلْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ .