فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 2979

الثَّالِثَةُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَرَّةً مُسْتَحِلًّا ، قُتِلَ إنْ كَانَ وُلِدَ مُسْلِمًا ، أَوْ اُسْتُتِيبَ إنْ كَانَ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ .

فَإِنْ امْتَنَعَ قُتِلَ .

فَإِنْ ادَّعَى الشُّبْهَةَ الْمُحْتَمَلَةَ ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ [ ثَانِيَةً ] عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً قُتِلَ ، وَقِيلَ: بَلْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت